State Council 14/11/1962
شورى حكم رقم : 879 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 879/1962
- Date
- 14/11/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص القضاء الاداري للنظر بالخلاف الناجم عن المراسلات البريدية
-
بما ان المادة الاولى من القرار رقم 3 الصادر بتاريخ 14 ك2 سنة 1931 تنص على انه لا تسرى على ادارات البريد والبرق المسؤولية العادية وان المادة 8 منه تنص على ان الدعاوي عند حصول خلاف بشأن مراسلات واشياء مضمونة وارساليات ذات قيمة مصرح بها ترفع امام المحاكم الحقوقية