Rulings

State Council 14/11/1962

شورى حكم رقم : 879 /1962

Court
شورى
Number
879/1962
Date
14/11/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص القضاء الاداري للنظر بالخلاف الناجم عن المراسلات البريدية

-

بما ان المادة الاولى من القرار رقم 3 الصادر بتاريخ 14 ك2 سنة 1931 تنص على انه لا تسرى على ادارات البريد والبرق المسؤولية العادية وان المادة 8 منه تنص على ان الدعاوي عند حصول خلاف بشأن مراسلات واشياء مضمونة وارساليات ذات قيمة مصرح بها ترفع امام المحاكم الحقوقية