State Council 21/11/1962
شورى حكم رقم : 985 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 985/1962
- Date
- 21/11/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة في تفسير القوانين
-
حيث انه اذا كان لمجلس شورى الدولة تفسير عمل اداري فان لا صلاحية له لتفسير القوانين وابداء الرأي في تطبيقها بناء على طلب مباشر من احد المتقاضين وحيث ان الدعوى الاستئنافية التي يشير اليها المستدعي انتهت كما قال بقرار بعدم الصلاحية ولم يصدر فيها قرار ما بعرض موضوع اي عمل اداري على مجلس شورى الدولة لتفسيره او للنظر في صحته وفقا للمادة 55 من قانون مجلس الشورى وحيث ان مجلس الشورى يكون لذلك غير صالح للنظر بطلب ابداء الرأي المقدم من المستدعي خصوصا وانه لم يحدد صراحة العمل الاداري موضوع الطلب