Rulings

State Council 21/11/1962

شورى حكم رقم : 985 /1962

Court
شورى
Number
985/1962
Date
21/11/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة في تفسير القوانين

-

حيث انه اذا كان لمجلس شورى الدولة تفسير عمل اداري فان لا صلاحية له لتفسير القوانين وابداء الرأي في تطبيقها بناء على طلب مباشر من احد المتقاضين وحيث ان الدعوى الاستئنافية التي يشير اليها المستدعي انتهت كما قال بقرار بعدم الصلاحية ولم يصدر فيها قرار ما بعرض موضوع اي عمل اداري على مجلس شورى الدولة لتفسيره او للنظر في صحته وفقا للمادة 55 من قانون مجلس الشورى وحيث ان مجلس الشورى يكون لذلك غير صالح للنظر بطلب ابداء الرأي المقدم من المستدعي خصوصا وانه لم يحدد صراحة العمل الاداري موضوع الطلب