State Council 06/11/1962
شورى حكم رقم : 837 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 837/1962
- Date
- 06/11/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى قوة القضية المحكوم بها الناجمة عن الحكم الجزائي تجاه الادارة والقضاء الاداري في الملاحقة المسلكية
-
حيث ان قوة القضية المحكمة الناشئة عن الوقائع التي استثبتها الحكم الجزائي وبرر بها فقرته الحكمية تلزم الادارة كما تلزم القضاء الاداري الا اذا كان الحكم قضى بالبراءة لعدم ثبوت الوقائع او لقيام الشك في صحتها ففي هذه الحالة الاخيرة يبقى للسلطة الادارية حق استثبات الوقائع ذاتها وتقدير صحتها والنظر فيما اذا كانت تبرر توقيع عقوبة تأديبية على ان تخضع العناصر التقديرية لرقابة القضاء الاداري سواء اكانت هذه العناصر مما عرض على القاضي الجزائي او ظهر للمرة الاولى في الملاحقة التأديبية وحيث من الرجوع الى الحكم الجزائي الصادر عن الحاكم المنفرد في بيروت بتاريخ 31 تشرين اول سنة 1956 والمصدق بقرار محكمة استئناف جزاء بيروت 22 كانون الثاني سنة 1957 انه حكم ببراءة المستدعي من جرم المساعدة على التهريب لا بسبب انتفاء الوقائع المسندة اليه اصلا بل لعدم ثبوت ما ادلى به الرقيب الجمركي حمدان بحقه وللشك في ما اسند اليه وحيث ان هذا الحكم الجزائي لم يقطع بعدم صحة الوقائع ليمتنع على الادارة معاودة البحث بها في الملاحقة المسلكية فلا تترتب عليه قوة القضية المحكمة التي تحول دون الادارة وحقها في ممارسة الملاحقة التأديبية وحيث ان الادارة قد اعتمدت عناصر مادية لم يناقش بها المستدعي ولم يجادل في عدم صحتها فتكون المراجعة مستلزمة الرد