Rulings

State Council 06/11/1962

شورى حكم رقم : 836 /1962

Court
شورى
Number
836/1962
Date
06/11/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفهوم التراجع في البناء في مراكز الاصطياف

-

حيث ان المادة السادسة من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 تقضي صراحة بوجوب التراجع ثلاثة امتار للابنية التي تنشأ في مراكز الاصطياف ضمن مناطق السكن وحيث ان تقسيم المناطق المنصوص عليه بالمادة 71 الجديدة من قانون البناء لم يقض به على سبيل الوجوب وانما ترك صراحة لتقدير البلديات والادارة وفي هذه الحال لم يأت نص المادة السادسة بالتراجع مشروطا بحصول هذا التقسيم وانما جاء وجوبيا واذا كانت هذه المادة قد حددت وجوبية التراجع في مناطق السكن فلكي تعفى منه المناطق الاخرى من تجارية وصناعية عندما تنشأ هذه المناطق نتيجة للتقسيم المتروك امر خياره للبلديات والادارة وحيث ان الفقرة 3 من المادة الاولى من المرسوم 9345 تاريخ 30 ايار سنة 1955 الخاص بتحديد تطبيق المادة السادسة آنفة الذكر قضت بتطبيق التراجع على الابنية المستحدثة برمتها ثم جاءت المادة 3 وقضت بتطبيق الفقرة الثالثة المذكورة على الابنية التي تشاد ضمن مناطق لحظت خرائط تخطيطها المصدقة تراجع عن حدود العقارات فجاءت هذه المادة نصا تأكيديا لما قضت به الفقرة الثالثة شمل بها الحالات التي تلحظ خرائط التخطيط المصدقة تراجعا عن حدود العقارات وفي هذه الحالة لا تعتبر المادة 2 نصا استثنائيا لقاعدة تسمح بعدم التراجع طالما ان الفقرة الثالثة الموضوعة تطبيقا للمادة السادسة من القانون وضعت المادة القاضية بتطبيق التراجع