Rulings

State Council 14/12/1962

شورى حكم رقم : 1269 /1962

Court
شورى
Number
1269/1962
Date
14/12/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى سلطة الادارة في تعيين القضاة الناجحين في الامتحان

-

حيث ان انتخاب المرشحين للوظائف القضائية يخضع لامتحان لا لمباراة حيث انه اذا كانت الدولة ملزمة عند التعيين بالتقيد بالترتيب الذي احرزه الفائزون في المباراة الا انها غير مقيدة بالمنزلة التي نالها من نجح في الامتحان الذي هو امتحان اهلية فقط Examen d'aptitude حيث ان للادارة ان تختار من تشاء من بين الناجحين في امتحان القضاة بدون ان تتقيد بمرتبتهم حيث ان الادارة باختيارها هذا تمارس سلطة استنسابية لا تقع تحت رقابة القضاء وحيث ان تنحية بعض اعضاء مجلس القضاء الاعلى الذين اشتركوا في الموافقة على التعيينات القضائية لداعي انهم سبق ونظروا في صرف المستدعي من الخدمة ليس مرجعها مجلس شورى الدولة ولا تدخل في نطاق هذه المراجعة وحيث ان ما ادلى به المستدعي في ما يتعلق بصرفه خارج عن الموضوع الحاضر فيكون ما ادلى به من ملاحظات على التقرير مستلزما الرد حيث انه يقتضي رد المراجعة