State Council 14/12/1962
شورى حكم رقم : 1269 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 1269/1962
- Date
- 14/12/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى سلطة الادارة في تعيين القضاة الناجحين في الامتحان
-
حيث ان انتخاب المرشحين للوظائف القضائية يخضع لامتحان لا لمباراة حيث انه اذا كانت الدولة ملزمة عند التعيين بالتقيد بالترتيب الذي احرزه الفائزون في المباراة الا انها غير مقيدة بالمنزلة التي نالها من نجح في الامتحان الذي هو امتحان اهلية فقط Examen d'aptitude حيث ان للادارة ان تختار من تشاء من بين الناجحين في امتحان القضاة بدون ان تتقيد بمرتبتهم حيث ان الادارة باختيارها هذا تمارس سلطة استنسابية لا تقع تحت رقابة القضاء وحيث ان تنحية بعض اعضاء مجلس القضاء الاعلى الذين اشتركوا في الموافقة على التعيينات القضائية لداعي انهم سبق ونظروا في صرف المستدعي من الخدمة ليس مرجعها مجلس شورى الدولة ولا تدخل في نطاق هذه المراجعة وحيث ان ما ادلى به المستدعي في ما يتعلق بصرفه خارج عن الموضوع الحاضر فيكون ما ادلى به من ملاحظات على التقرير مستلزما الرد حيث انه يقتضي رد المراجعة