Rulings

State Council 06/12/1962

شورى حكم رقم : 1184 /1962

Court
شورى
Number
1184/1962
Date
06/12/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- اصول الترخيص للمحلات الخطرة والمصنفة

-

حيث انه بموجب المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 1959/06/12 يتخذ المحافظ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لتطبيق القواعد الصحية العامة المنصوص عليها في القانون ويرخص بانشاء المحلات المصنفة من الفئتين الاولى والثانية وحيث ان قرار المحافظ قد جاء بناء على قرار المجلس الصحي والاعتراضات التي اثارها الاهلون والكشف الذي قام به الدكتور توتنجي وان هذه الاعتراضات جميعها مبنية على الازعاج الذي يثيره استثمار معمل صب الباطون وحيث ان عودة بعض الاهلين عن اعتراضهم لا يعني ان انشاء هذا المعمل لم يعد يشكل خطرا على الصحة العامة وحيث يعود للادارة بمقتضى المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 حق تقدير كل حالة معينة لاجل الترخيص بمحلات الصنف الاول والحكم فيما اذا كان بعد موقعها كافيا لمنع كل ضرر وحيث ان دعوة المستدعي واستماع ملاحظاته وفقا للمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 ينطبق على المعاملات الجارية بشأن الترخيص للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية التي نصت المادة 9 السابقة على وجوب اجراء تحقيق بشأنها للموافقة او الرفض وحيث ان المعمل المطلوب الترخيص بانشائه هو من الفئة الاولى ان كان بمقتضى البندين 31 و35 او البند 43 من جدول تصنيف المؤسسات الخطرة الملحق بالمرسوم رقم 1120 تاريخ 1936/11/04 وحيث ان بيت شباب مصنفة من قرى الاصطياف بمقتضى المرسوم رقم 1888 تاريخ 1959/08/10 وحيث ان القرار المطعون فيه واقع في محله القانوني