State Council 14/12/1962
شورى حكم رقم : 1265 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 1265/1962
- Date
- 14/12/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- اصول الترخيص للمؤسسة المصنفة من الفئة الثالثة
-
بما ان المؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة لا تحتاج لاستثمارها لترخيص مسبق وانما تخضع لشرط التصريح عملا باحكام المادة الثانية من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 وبما ان الوصل المعطى من محافظ جبل لبنان باستلام التصريح ليس من القرارات التي يمكن الطعن بها لدى مجلس الشورى