Rulings

State Council 14/12/1962

شورى حكم رقم : 1265 /1962

Court
شورى
Number
1265/1962
Date
14/12/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- اصول الترخيص للمؤسسة المصنفة من الفئة الثالثة

-

بما ان المؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة لا تحتاج لاستثمارها لترخيص مسبق وانما تخضع لشرط التصريح عملا باحكام المادة الثانية من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 وبما ان الوصل المعطى من محافظ جبل لبنان باستلام التصريح ليس من القرارات التي يمكن الطعن بها لدى مجلس الشورى