Rulings

State Council 10/06/1959

شورى حكم رقم : 147 /1959

Court
شورى
Number
147/1959
Date
10/06/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتض، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى قبول الطلب الخاص بتحقيق المنفعة العامة بواسطة لجنة خبراء والبينة الشخصية

-

وحيث ان تحقيق عدم وجود المنفعة العامة بواسطة خبراء من خارج الادارة يؤدي الى اشراك آراء غريبة وغير مسؤولة في الاعمال الادارية والى جعل هذه الآراء الغريبة مرجعا تسلسليا لتلك الاعمال خلافا لابسط المبادىء القانونية خصوصا عندما يتناول موضوع التحقيق المطلوب نواح فنية واقتصادية هي من صميم الادارة فتصبح وكأنها في هذه الحالة قابلة دوما الى اراء معاكسة من اي جهة اتت والى ما لا نهاية له. وحيث ان تحقيق المنفعة العامة التي يجب ان يستهدفها العمل الاداري تستخلص من الغاية التي يرمي اليها ومن اجلها وضع, وهذه الغاية يمكن تحققها من الاسباب الموجبة التي ترافق العمال او تسبقه ومن القرائن القاطعة والوثائق والمستندات المتعلقة به.

- حق الادارة العامة في التقدير فيما خص الملاءمة الفنية والاقتصادية العائدة لمشروع تخطيط

-

وحيث ان القضاء الاداري في اجتهاده القديم واجتهاده الحديث قد استقر على ان حقه في الرقابة لا يتناول مسألة القيمة الفنية والاقتصادية العائدة للمشروع وانه يعود للادارة حق التقدير بشأنها سواء لجهة تحديد التخطيط من ناحية دون اخرى او لجهة تعديل وضعه او لجهة تكاليفه في نطاق المنفعة العامة.