State Council 27/11/1967
شورى حكم رقم : 1743 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1743/1967
- Date
- 27/11/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاحتفاظ بحق الاعتراض المرفوع لدى اللجنة العليا في موضوع التعويض عن الاستملاك على الادعاء بعدم صلاحية اللجنة المذكورة لتحديد التعويض
-
حيث ان القرار المطعون فيه يقضي باعلان صلاحية اللجنة العليا النظر في الموضوع وحيث ان المستدعي يطعن بصلاحيتها على اساس وجود قرار مبرم صادر عن اللجنة البلدية يقضي بتحديد التعويض عن القسم المستملك ذاته الذي حددت تعويضه لجان المجلس الجديدة ولكون هذه اللجان غير صالحة للنظر في المعاملات السابقة التي كانت معروضة على هيئات الاستملاك السابقة باعتبار ان هذه الهيئات اي اللجنة البلدية كانت قد استنفذت قضاءها في تحديد التعويض قبل احالة المشروع الذي يشمل العقار المستملك على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى وحيث ان المستدعي بعريضة 1964/01/15 قد تنازل عن حقه بالمراجعة بشأن التعويض المذكور غير طريق اللجنة العليا مصدرة القرار المطعون فيه وحيث ان هذا التنازل يشمل التعويض الذي كانت حددته اللجنة البلدية اذ لا يحق للمستدعي ان يتقاضى تعويضين عن الاستملاك الواحد وحيث انه بهذا التنازل تنتفي مصلحته في الادلاء بقرار اللجنة البلدية وبعدم صلاحية اللجنة العليا التي قبل بها مرجعا قانونيا لتحديد التعويض وتمسك في عريضة التنازل بالاعتراض المقدم منه لديها ورجع عن مراجعة محكمة الاستملاك الخاصة السابقة للجان الجديدة وحيث ان ما ادلى به المستدعي لجهة عدم الصلاحية يكون مستلزما الرد لانتفاء المصلحة في الادعاء به