Rulings

State Council 13/10/1959

شورى حكم رقم : 211 /1959

Court
شورى
Number
211/1959
Date
13/10/1959
President
بولس الزهار
Members
فتال، يازجي
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس الشورى النظر في طلب التعويض عن ضرر بسبب تنفيذ عقد مع الادارة العامة

-

وحيث ان الجهة المدعية تطلب التعويض عن ضرر وقع بسبب تنفيذ عقد مبرم بينها وبين الادارة. وحيث ان النظر في القضية المتعلقة بهذا العقد يعود للمحكمة الادارية الخاصة في المرحلة البدائية ان كان العقد اداريا والى المحاكم العدلية ان كان العقد عاديا. وحيث ان هذا المجلس غير مختص في كلتا الحالتين للنظر في الدعوى الحاضرة.