State Council 13/10/1959
شورى حكم رقم : 211 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 211/1959
- Date
- 13/10/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- فتال، يازجي
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس الشورى النظر في طلب التعويض عن ضرر بسبب تنفيذ عقد مع الادارة العامة
-
وحيث ان الجهة المدعية تطلب التعويض عن ضرر وقع بسبب تنفيذ عقد مبرم بينها وبين الادارة. وحيث ان النظر في القضية المتعلقة بهذا العقد يعود للمحكمة الادارية الخاصة في المرحلة البدائية ان كان العقد اداريا والى المحاكم العدلية ان كان العقد عاديا. وحيث ان هذا المجلس غير مختص في كلتا الحالتين للنظر في الدعوى الحاضرة.