State Council 23/04/1968
شورى حكم رقم : 434 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 434/1968
- Date
- 23/04/1968
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، شاوول
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن بقرارات المقرر التحقيقية
-
وبما انه عندما يتخذ المقرر تدابير تحقيقية بتعيين الخبراء مثلا او بتقرير جلب المستندات وفاقا للمادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 فلا يفترض في الاصل ان تكون قراراته خاضعة للطعن امام هيئة المجلس وبما انه اذا كان القانون نص في المادة 75 من المرسوم الاشتراعي المذكور على طريقة لمراقبة المقرر في تحقيقاته قبل تقريره النهائي فانه يجب تفسير النص القانوني بهذا الشأن تفسيرا ضيقا وبما ان المادة 75 المذكورة التي نصت على طريق الطعن في قرار المقرر التحقيقي وسمته استئنافا فانه كي يقبل طعن آخر يجب ان يكرسه نص صريح ايضا لا سيما اذا كان الامر يتعلق بطريق غير عادية للطعن كاعادة المحاكمة وبما انه فضلا عن ذلك لا يمكن التصوير بان يخضع القانون قرارات المقرر التحقيقية لجميع طرق المراجعة العادية والاستثنائية وقد نص القانون على انها غير معللة