Rulings

State Council 23/04/1968

شورى حكم رقم : 434 /1968

Court
شورى
Number
434/1968
Date
23/04/1968
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، شاوول
Source
Lebanese University

- اصول الطعن بقرارات المقرر التحقيقية

-

وبما انه عندما يتخذ المقرر تدابير تحقيقية بتعيين الخبراء مثلا او بتقرير جلب المستندات وفاقا للمادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 فلا يفترض في الاصل ان تكون قراراته خاضعة للطعن امام هيئة المجلس وبما انه اذا كان القانون نص في المادة 75 من المرسوم الاشتراعي المذكور على طريقة لمراقبة المقرر في تحقيقاته قبل تقريره النهائي فانه يجب تفسير النص القانوني بهذا الشأن تفسيرا ضيقا وبما ان المادة 75 المذكورة التي نصت على طريق الطعن في قرار المقرر التحقيقي وسمته استئنافا فانه كي يقبل طعن آخر يجب ان يكرسه نص صريح ايضا لا سيما اذا كان الامر يتعلق بطريق غير عادية للطعن كاعادة المحاكمة وبما انه فضلا عن ذلك لا يمكن التصوير بان يخضع القانون قرارات المقرر التحقيقية لجميع طرق المراجعة العادية والاستثنائية وقد نص القانون على انها غير معللة