State Council 21/02/1968
شورى حكم رقم : 267 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 267/1968
- Date
- 21/02/1968
- President
- اميل البستاني
- Members
- عسيران، عويدات، خلاط، الصباح، نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح للنظر بالمنازعات المتعلقة بالمراسلات والاشياء المضمونة والارساليات
-
وبما ان النص ورد شاملا بشأن المراسلات والاشياء المضمونة والارساليات ذات القيمة المصرح بها فيؤدي ذلك الى اعتبار المحاكم العدلية صالحة للنظر في جميع المنازعات المتعلقة بتلك المراسلات والاشياء والارساليات حتى تاريخ تسليمها ولا يؤول مصدر الضرر اكان ناشئا عن خطأ الادارة او خطأ الموظف الشخصي الى تعطيل مفعول النص الشامل الصريح المتعلق بالصلاحية.