Rulings

State Council 21/02/1968

شورى حكم رقم : 267 /1968

Court
شورى
Number
267/1968
Date
21/02/1968
President
اميل البستاني
Members
عسيران، عويدات، خلاط، الصباح، نون، عبود
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر بالمنازعات المتعلقة بالمراسلات والاشياء المضمونة والارساليات

-

وبما ان النص ورد شاملا بشأن المراسلات والاشياء المضمونة والارساليات ذات القيمة المصرح بها فيؤدي ذلك الى اعتبار المحاكم العدلية صالحة للنظر في جميع المنازعات المتعلقة بتلك المراسلات والاشياء والارساليات حتى تاريخ تسليمها ولا يؤول مصدر الضرر اكان ناشئا عن خطأ الادارة او خطأ الموظف الشخصي الى تعطيل مفعول النص الشامل الصريح المتعلق بالصلاحية.