Rulings

State Council 20/02/1968

شورى حكم رقم : 230 /1968

Court
شورى
Number
230/1968
Date
20/02/1968
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس الشورى الفصل في موضوع يترتب عليه مصير دعوى عدلية

-

وبما ان ما تدلي به الشركة من هذا القبيل يدخل في نطاق الدفاع الذي يعود الفصل فيه الى القضاء الجزائي المختص من ضمن الجرم المسند اليها في المحاضر المنظمة التي تنظر فيها اذ ان على الاخذ او عدم الاخذ بهذا الدفاع يتعلق مصير الدعوى الجزائية العالقة لديه وبما ان ليس لمجلس الشورى في هذه الحالة صلاحية الفصل في موضوع يترتب عليه مصير دعوى عدلية خصوصا وقد سبق له كما جاء في لوائح الشركة ان فضى بعدم صلاحيته البت بقانونية الرابطة التي تربط باعة الكاز بشركات النفط.