Rulings

State Council 19/12/1967

شورى حكم رقم : 1749 /1967

Court
شورى
Number
1749/1967
Date
19/12/1967
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- الاصول التي يعتمدها القضاء في تفسير احكامه

-

وحيث ان هذا الحكم صريح في اقتصاره على تقاضي راتب الدرجة الدنيا من وظيفة كاتب عملا بالفقرة الثانية من المادة 15 من القرار 703 التي لا تقضي باي تثبيت وحيث اذا كانت الادارة نفذت القرارات القضائية في حالات مماثلة عن طريق تثبيت المحكوم لهم في الوظائف التي كلفوا بها فان هذا التنفيذ لا يلزم القضاء باي تفسير يتعارض مع ما حكم به.