Rulings

State Council 02/11/1959

شورى حكم رقم : 252 /1959

Court
شورى
Number
252/1959
Date
02/11/1959
President
بولس الزهار
Members
بيلاني
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للنظر في الدعوى الناشئة عن اخطاء الادارة في مساهمتها في وظيفة القضاء العدلي

-

حيث ان مبدأ انفصال القضاء العدلي عن القضاء الاداري يقضي باختصاص المحاكم العدلية دون سواها للنظر في اعمال السلطة القضائية. وحيث ان الامر المشكو منه هو احجام دائرة الاجراء عن تنفيذ احكام صادرة عن المحاكم العدلية. وحيث ان دوائر الاجراء هي دوائر مرتبطة بالمحاكم العدلية البدائية وفقا لاحكام المادة 583 من قانون المحاكمات المدنية مما يضفي على اعمالها الصفة القضائية العدلية. وحيث انه يتبين مما تقدم ان الادارة لا يمكن ان تسأل امام هذا المجلس عن الاخطاء التي ترتكبها في مساهمتها في وظيفة القضاء العدلي.