Rulings

State Council 30/06/1966

شورى حكم رقم : 959 /1966

Court
شورى
Number
959/1966
Date
30/06/1966
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- اصول صحة الخصومة في الدعاوى

-

حيث ان الجمعية العامة لتعاون موظفي قوى الامن الداخلي المنشأة بموجب المرسوم رقم 18606 تاريخ 06-02-1958 تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عملا باحكام المادة 16 من قانونها الداخلي التي تنص على ان مجلس ادارتها المنتخب من الاعضاء المشتركين يتولى تدبير شؤونها. وحيث ان لا علاقة للدولة بهذه الجمعية التي يمكن مقاضاتها مباشرة.