State Council 13/07/1966
شورى حكم رقم : 995 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 995/1966
- Date
- 13/07/1966
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- شروط الاعتراض على قرار الترخيص باستثمار محل مصنف
-
وحيث ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 اذ اعطت للغير حق الاعتراض على قرارات الترخيص باستثمار محل مصنف فقد اشترطت لذلك ان يكون الاعتراض مسندا الى اسباب تتعلق بالاخطار او المحاذير التي يستهدف لها الجوار بسبب الاستثمار المرخص به.