Rulings

State Council 13/07/1966

شورى حكم رقم : 995 /1966

Court
شورى
Number
995/1966
Date
13/07/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- شروط الاعتراض على قرار الترخيص باستثمار محل مصنف

-

وحيث ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 اذ اعطت للغير حق الاعتراض على قرارات الترخيص باستثمار محل مصنف فقد اشترطت لذلك ان يكون الاعتراض مسندا الى اسباب تتعلق بالاخطار او المحاذير التي يستهدف لها الجوار بسبب الاستثمار المرخص به.