State Council 26/05/1966
شورى حكم رقم : 661 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 661/1966
- Date
- 26/05/1966
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصلح، منصور
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح للنظر بالتعويض عن اضرار ناشئة عن اشغال عامة
-
وحيث ان الاضرار المطالب بالتعويض عنها في المراجعة الحاضرة- على فرض ثبوتها- تكون حاصلة بسبب تنفيذ اشغال عامة فيعود امر النظر بها بداية الى المحكمة الادارية الخاصة عملا باحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30-11-1954 .