Rulings

State Council 26/05/1966

شورى حكم رقم : 661 /1966

Court
شورى
Number
661/1966
Date
26/05/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، منصور
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر بالتعويض عن اضرار ناشئة عن اشغال عامة

-

وحيث ان الاضرار المطالب بالتعويض عنها في المراجعة الحاضرة- على فرض ثبوتها- تكون حاصلة بسبب تنفيذ اشغال عامة فيعود امر النظر بها بداية الى المحكمة الادارية الخاصة عملا باحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30-11-1954 .