Rulings

State Council 06/07/1966

شورى حكم رقم : 965 /1966

Court
شورى
Number
965/1966
Date
06/07/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، منصور
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للنظر بالخطأ المفرد الى احد موظفي المحاكم في اختلاسه الاموال المودعة في عهدته

-

وحيث ان فعل الاختلاس المنسوب الى احد موظفي المحكمة الشرعية يكون, على فرض ثبوته, قد اقترف من قبل مساعد قضائي في سياق عمل يتصل باعمال وظيفته فيعود بالتالي امر تقدير الخطأ المعزو اليه الى القضاء العدلي عملا بمبدأ تفريق السلطات.