State Council 06/07/1966
شورى حكم رقم : 965 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 965/1966
- Date
- 06/07/1966
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصلح، منصور
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح للنظر بالخطأ المفرد الى احد موظفي المحاكم في اختلاسه الاموال المودعة في عهدته
-
وحيث ان فعل الاختلاس المنسوب الى احد موظفي المحكمة الشرعية يكون, على فرض ثبوته, قد اقترف من قبل مساعد قضائي في سياق عمل يتصل باعمال وظيفته فيعود بالتالي امر تقدير الخطأ المعزو اليه الى القضاء العدلي عملا بمبدأ تفريق السلطات.