Rulings

State Council 19/02/1959

شورى حكم رقم : 45 /1959

Court
شورى
Number
45/1959
Date
19/02/1959
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن اشغال او منشآت عامة

-

وبما ان الاتجاه الحديث الذي يأخذ به هذا المجلس بخصوص ما يقع من الاضرار بسبب الاحداث والطوارىء هو ان يعتبر ضررا ناجما عن الاشغال العامة كل ضرر يتصل من قريب او بعيد بالاشغال العامة وكل ضرر كان سببه المباشر او غير المباشر اشغال عامة او منشآت عامة وبما انه بمقتضى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30 تشرين الثاني سنة 1954 والمتعلق بالمحكمة الادارية الخاصة يعود لهذه المحكمة النظر في الدرجة الاولى في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة