State Council 19/02/1959
شورى حكم رقم : 45 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 45/1959
- Date
- 19/02/1959
- President
- جواد عسيران
- Members
- عز الدين، فتال
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح للنظر بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن اشغال او منشآت عامة
-
وبما ان الاتجاه الحديث الذي يأخذ به هذا المجلس بخصوص ما يقع من الاضرار بسبب الاحداث والطوارىء هو ان يعتبر ضررا ناجما عن الاشغال العامة كل ضرر يتصل من قريب او بعيد بالاشغال العامة وكل ضرر كان سببه المباشر او غير المباشر اشغال عامة او منشآت عامة وبما انه بمقتضى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30 تشرين الثاني سنة 1954 والمتعلق بالمحكمة الادارية الخاصة يعود لهذه المحكمة النظر في الدرجة الاولى في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة