Rulings

State Council 09/03/1959

شورى حكم رقم : 63 /1959

Court
شورى
Number
63/1959
Date
09/03/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر بالطعن المقدم ضد قرارات لجنة التحسين الشرفية

-

وحيث انه بالاستناد الى النصوص القانونية المذكورة فان قرارات لجنة التحسين الشرفية لا تقبل من طرق المراجعة الا من امام القضاء العدلي المختص , وبذلك يكون مجلس الشورى غير صالح لرؤية هذه الدعوى.