State Council 09/03/1959
شورى حكم رقم : 63 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 63/1959
- Date
- 09/03/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح للنظر بالطعن المقدم ضد قرارات لجنة التحسين الشرفية
-
وحيث انه بالاستناد الى النصوص القانونية المذكورة فان قرارات لجنة التحسين الشرفية لا تقبل من طرق المراجعة الا من امام القضاء العدلي المختص , وبذلك يكون مجلس الشورى غير صالح لرؤية هذه الدعوى.