State Council 10/05/1966
شورى حكم رقم : 604 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 604/1966
- Date
- 10/05/1966
- President
- كبريال خلاط
- Members
- جرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- في التداعي القضائي الذي يقطع مرور الزمن المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية
-
وحيث انه لا يمكن القول ان المستدعي قد احتفظ بحقه في مقاضاة الدولة اثناء النظر في الدعوى الجزائية المتكونة بينه وبين الدركي اسد جرجس صقر للقول بان مرور الزمن قد توقف لصالحه لان هذا التحفظ لا يشكل التداعي امام القضاء المنصوص عنه في قانون المحاسبة العمومية