Rulings

State Council 10/05/1966

شورى حكم رقم : 604 /1966

Court
شورى
Number
604/1966
Date
10/05/1966
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- في التداعي القضائي الذي يقطع مرور الزمن المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية

-

وحيث انه لا يمكن القول ان المستدعي قد احتفظ بحقه في مقاضاة الدولة اثناء النظر في الدعوى الجزائية المتكونة بينه وبين الدركي اسد جرجس صقر للقول بان مرور الزمن قد توقف لصالحه لان هذا التحفظ لا يشكل التداعي امام القضاء المنصوص عنه في قانون المحاسبة العمومية