Rulings

State Council 06/12/1962

شورى حكم رقم : 1183 /1962

Court
شورى
Number
1183/1962
Date
06/12/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص القضاء الاداري في المنازعات الناشئة عن عقود الايجار التي تجريها الدولة

-

وحيث يقتضي بحث مسألتين لتحديد هذه الصلاحية الاولى هل الضرر نتج عن خطأ الادارة ام عن العقد والثانية وفي حال حصول الضرر نتيجة العقد هل يعتبر هذا العقد اداريا ام مدنيا وحيث ان الضرر في حال ثبوته نتج عن تسليم المخزن المشغول من وزارة الاقتصاد الوطني الى المستدعي بموجب عقد مقايضة دون اخذ موافقة خطية مسبقة من المالك السيد فرح وهذا التقصير في "تسليم المحل خاليا من كل علة ومن كل عيب" كما جاء في اقوال المدعي ملازم لعقد المقايضة وناتج عنه وعلى كل حال فان بحث هذا التقصير في تنفيذ العقد هو بحث في الاساس لا يجوز التعرض له عند بحث موضوع الصلاحية لذلك فان مسؤولية الدولة هي مسؤولية تعاقدية يرجع أمر النظر في المنازعات الناشئة عنها الى المحاكم الصالحة للنظر في مثل هذه العقود وحيث ان عقود الايجار التي تجريها الادارة سواء اكانت مؤجرة ام مستأجرة هي عقود مدنية: j.c.A Fasc 500 No 75 "Les baux passes par l"administration constituent des contrats de droit commun" وحيث ان عقد المقايضة موضوع هذه المراجعة لا يتضمن شروطا غير مألوفة فلا يمكن اعتباره عقدا اداريا بالرغم من كون الادارة احد طرفيه