Rulings

State Council 24/11/1962

شورى حكم رقم : 1004 /1962

Court
شورى
Number
1004/1962
Date
24/11/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- اختصاص المحكمة الادارية الخاصة للنظر بالتعويض عن اضرار الاشغال العامة

-

حيث ان الضرر المشكو منه ناتج بحسب الوصف الذي اعطاه المدعي للحادث عن الاشغال العامة لان للاشغال العامة مفهوما واسعا فهي تشمل الاشغال التي قامت بها الادارة والاشغال المتوجبة والتي لم تقم بها حيث ان المراجعة تكون اذن من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة عملا بالمادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954