Rulings

State Council 15/06/1963

شورى حكم رقم : 1002 /1963

Court
شورى
Number
1002/1963
Date
15/06/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفعول القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة القاضي بابطال تاليف هيئة ادارية

-

حيث انه وان كان مجلس الشورى قد قضى بابطال انتخابات المجلس البلدي الذي اصدر القرار المسند اليه المرسوم المطعون فيه الا انه تبين ان قرار مجلس الشورى لم ينفذ من قبل الادارة وحيث ان عدم تنفيذه يجعل المجلس البلدي متمرسا بصلاحياته بصورة قانونية ولا يفسح المجال لابطال الاعمال وانما للمراجعة بما يترتب على عدم التنفيذ من نتائج ومفاعيل

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة في الرقابة على المنفعة العامة للمشروع موضوع الاستملاك وعلى ملاءمته

-

وحيث ان صلاحية مجلس الشورى تنحصر في قضايا الاستملاك في الرقابة على المنفعة العامة للمشروع ولا تتعداها الى ملائمته وما يرافق تنفيذه من مخالفات ادارية او مالية التي يعود امر النظر فيها الى المراجع المختصة وحيث ان عناصر المنفعة العامة متوفرة في المشروع الذي صدر مرسوم الاستملاك من اجله اذ انه يرمي الى بناء مسلخ حديث للمدينة وهو من المشاريع العامة التي شرع الاستملاك تنفيذها