Rulings

State Council 11/12/1944

شورى حكم رقم : 64 /1944

Court
شورى
Number
64/1944
Date
11/12/1944
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- مدى الرقابة القضائية على الملاءمة الفنية للتخطيط

-

وبما ان اقتطاع التخطيط المذكور جزءا اكبر من ملك المعترض واستفادة صاحب الملك المقابل من فضلة الطريق الزائدة عن التخطيط لا يلاشي الهدف الاصلي لعملية التخطيط ولا يجعله بالتالي خاليا من المنفعة العامة كما يزعم المعترض وبما ان حرمان التخطيط للمعترض الجزء الاكبر من ملكه لا يخوله طلب ابطال التخطيط وانما طلب التعويض ضمن حدود قانون الاستملاك للمنفعة العامة وبما انه لا يسوغ لهذا المجلس النظر فيما اذا كان التخطيط المصدق من بين المشاريع الثلاثة الاولى التي وضعها المكتب الفني هو الاكثر انطباقا على الفن لان ذلك يخرج عن حدود اختصاصه ويعود الى الادارة وحدها بما لها من السلطة التنسيبية