Rulings

State Council 21/12/1944

شورى حكم رقم : 65 /1944

Court
شورى
Number
65/1944
Date
21/12/1944
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- الطعن بالمصادرة المبني على اساءة استعمال السلطة والتفريق بين هذا السبب ومخالفة القانون

-

وحيث ان هذين السببين القانونيين يختلفان بعضهما عن الآخر بدليل ان المادة 83 من القرار 89 تذكر اولهما تحت العدد الرابع والاخر تحت العدد الثالث وحيث ان اساءة استعمال السلطة تتطرق الى الاسباب الداخلية Mobiles Subjectifs والغاية التي حملت السلطة على اتخاذ التدبير المطعون فيه الذي يجب ان يكون مبنيا على المصلحة العامة دون المصالح الشخصية حال ان مخالفة القانون تتعرض الى السبب القانوني الخارجي la cause juridique Objective الذي اوجب وضع القانون اذ انه يجوز ان تكون العوامل التي تؤلف هذا السبب غير حقيقية Hauriou 7. cit p. 450 et st وحيث ان المعترض يبني واقعيا دعواه بالدعوى الحاضرة ليس على ان السلطة صادرت العقار لغاية شخصية او لانزال الضرر به بل على ان المصادرة حصلت لغير السبب القانوني الذي وضع من اجله القانون وهو المعبر عنه في المرسوم الاشتراعي بكلمة حاجة دوائر الحكومة اللبنانية وحيث انه ينبغي التساؤل اولا عما اذا كان يجوز للمجلس بحالة هذا النص تصحيح وصف السبب الذي يبني عليه المعترض دعواه وحيث ان هذا التصحيح امر جائز ولا يعد بمثابة اضافة سبب حقوقي جديد لان ما يؤلف هذا السبب مذكور في استدعاء الدعوى الا ان وصفه مخطىء فقط وحيث ان المعتمدية اللبنانية في الخارج انما هي تابعة الى دائرة من دوائر الحكومة اللبنانية فتكون والحالة هذه اجريت المصادرة لحاجة تلك الدائرة وحيث لا لزوم لتكليف الحكومة ابراز التعهد المتبادل مع السوفييت اذ انه يجوز ان يحصل التعهد بصورة شفهية مع المعتمد السوفييتي وليس للحكومة المحلية ان تطلب من هذا المعتمد تعهدا خطيا بان تضع حكومته دارا تحت تصرف المعتمد اللبناني في موسكو مقابل الدار التي تضعها حكومة لبنان تحت تصرفه في بيروت لما في هذا الطلب من عدم المجاملة الدولية la courtoisie internationale وحيث ان المصادرة تكون بالاستناد الى ما تقدم لحاجة من حاجات دوائر الحكومة اللبنانية