Rulings

State Council 16/01/1945

شورى حكم رقم : 1 /1945

Court
شورى
Number
1/1945
Date
16/01/1945
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بالنزاع حول ادارة املاك الدولة الخاصة

-

وبما ان العقود التي تتعلق بادارة املاك الدولة الخاصة هي بحسب العلم والاجتهاد المستمر من صلاحية المحاكم العادية لان الدولة باجرائها هذه العقود تنزل منزلة الافراد لتخضع لصلاحية المحاكم العادية حتى ولو جرى العقد بطريقة المزاد العلني لان هذه المعاملة لا تبدل صفة العقد من خاص الى عام وانما هي لضمان نزاهة ادارة ممتلكات الدولة وبما ان الدعوى الحاضرة تكون بالاستناد الى ما تقدم خارجة عن صلاحية مجلس الشورى