Rulings

State Council 29/01/1945

شورى حكم رقم : 4 /1945

Court
شورى
Number
4/1945
Date
29/01/1945
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق الموظف المعزول لراتبه ومعاشه التقاعدي

-

بما ان المدعي عزل من وظيفته بقرار من مجلس التأديب للشرطة مؤرخ في 26 آب سنة 1927 فوجب تحديد نتائج هذا العزل على حقوقه بالاستناد الى القانون المرعي الاجراء في ذاك الحين وبما ان تعيين المدعي مأمورا موقتا بالمياومة في دائرة الصرفيات لا يفيد جواز استخدامه في الوظائف الثابتة الداخلة في الملاك والخاضعة لمحسومات التقاعد ولا يعطيه حقا في راتب معزولية وفوق ذلك فان مجلس الوزراء لم يأخذ بعين الاعتبار هذا التعيين الموقت بالمياومة ولم يوافق على منحه جواز استخدام ولم يعترض المدعي على قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن بما ان قانون التقاعد الصادر في 7 نوار 1929 والذي الغى قانوني التقاعد والمعزولية (الاستيداع) السابقين له قد اوجب في مادته 50 تصفية حقوق الموظفين الذين تركوا الخدمة قبل صدوره وفاقا لاحكام القوانين السابقة لنشره وبما ان قانون التقاعد القديم الصادر في 11 آب سنة 1335 يشترط في مادته الثانية لاستحقاق الموظف راتبا تقاعديا ان لا تقل خدمته عن ثلاثين سنة محسوبة على التقويم الشمسي