State Council 16/04/1966
شورى حكم رقم : 411 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 411/1966
- Date
- 16/04/1966
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول الخصومة في النزاع الجاري ضد الشخص المعنوي المستقل
-
حيث انه من الثابت بان القرار المطعون فيه قد صدر عن رئيس مجلس ادارة الانعاش الاجتماعي حيث ان هذا المجلس يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة حيث ان التمتع بالشخصية المعنوية المستقلة يستتبع حكما التمتع بالاهلية القانونية ويوجب رد الدعوى اذا لم تكن مقامة مباشرة على صاحب الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة حيث ان هذه المراجعة تكون مستوجبة الرد لعدم صحة الخصومة