Rulings

State Council 16/04/1966

شورى حكم رقم : 411 /1966

Court
شورى
Number
411/1966
Date
16/04/1966
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول الخصومة في النزاع الجاري ضد الشخص المعنوي المستقل

-

حيث انه من الثابت بان القرار المطعون فيه قد صدر عن رئيس مجلس ادارة الانعاش الاجتماعي حيث ان هذا المجلس يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة حيث ان التمتع بالشخصية المعنوية المستقلة يستتبع حكما التمتع بالاهلية القانونية ويوجب رد الدعوى اذا لم تكن مقامة مباشرة على صاحب الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة حيث ان هذه المراجعة تكون مستوجبة الرد لعدم صحة الخصومة