Rulings

State Council 18/01/1963

شورى حكم رقم : 60 /1963

Court
شورى
Number
60/1963
Date
18/01/1963
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- امكانية تصحيح الخطأ المادي في القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة دون تعديل مضمونه

-

حيث وان يكن المستشار المقرر قد شطب من تقريره الرقم 16 تموز سنة 1956 وكتب مكانه اول تموز سنة 1956 الا ان ذلك لا يشكل خطأ ماديا في القرار المطعون فيه طالما انه لم يرد في هذا القرار اي تصحيح. حيث ان الخطأ المادي يكون موجودا وطلب تصحيحه جائزا اذا كان يتبين من الملف ان التاريخ الواجب اعتماده هو اول تموز سنة 1956 وان تاريخ 16 تموز سنة 1956 قد ورد سهوا. حيث ان الافادة المعطاة من رئيس الجامعة اللبنانية تثبت ان المستدعي نجح في امتحانات الادارة والمال, السنة الثانية في دورة حزيران سنة 1956 بدون ان يذكر تاريخ اعلان هذه النتيجة بالضبط. حيث ان الخطأ المزعوم حصوله في القرار لا يشكل بالتالي خطأ ماديا. الذي هو بحسب الادارة تاريخ اعلان نتيجة الامتحان لان ذلك يؤدي, ليس الى تصحيح خطأ مادي بل الى تعديل القرار المطعون فيه.