Rulings

State Council 24/04/1963

شورى حكم رقم : 814 /1963

Court
شورى
Number
814/1963
Date
24/04/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفعول منح ترخيص باستخراج المياه من البئر على الحقوق المكتسبة للافراد

-

حيث انه من الراهن ان الشركة المدعى عليها قد قامت بحفر بئر في عقارها بعد الحصول على رخصة بذلك حيث وان تكن جميع المياه حتى النابعة منها في جوف الارض هي مياه عامة الا ان القرار 144 قد حفظ للافراد حقوقهم المكتسبة على هذه المياه حيث انه يعود للسلطة ان ترخص باستعمال المياه حيث انه لا يبدو ان الادارة خالفت القانون او انها ارتكبت تحويرا للسلطة في المرسوم المطعون فيه حيث ان المادة 4 من المرسوم المطعون فيه قد منحت الشركة المدعى عليها رخصة باستعمال مياه البئرين باعتبار ان حقوق الافراد محفوظة وتبقى حتما وان لهم اثبات هذه الحقوق عند الاقتضاء امام السلطة القضائية حيث انه اذا كان استعمال مياه البئر سيؤدي الى جفاف مياه المدعي فان لهذا الاخير مقاضاة الشركة المدعى عليها او طلب تصفية الحقوق المكتسبة على المياه وفقا للاحكام القانونية المقررة بالمادة 21 وما يليها من القرار 320