State Council 11/06/1963
شورى حكم رقم : 975 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 975/1963
- Date
- 11/06/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- اصول تصفية الحقوق المكتسبة على المياه
-
حيث ان النزاع ناشىء عن الاتفاقية الواردة في كتاب الرئيس العام للرهبنة المارونية الموجه منه الى الاستاذ نون بتاريخ 24 كانون الثاني سنة 1949 وحيث ان عمليات الحقوق المكتسبة الجارية على المياه النابعة من عين البياض لا ترمي الى استعمالها في الاوجه العمومية وانما الى توزيع استعمالها بين اصحاب الحقوق فيها وحيث ان المرسومين المطعون فيهما اذ عينا نصيب الاستاذ ادوار نون في استعمال المياه انما استند الى كتاب الرئيس العام للرهبنة والبلدية وحدداه من ضمن كمية المياه المخصصة للرهبنة المذكورة وفقا لما جاء بالكتاب المذكور وحيث ان هذا التحديد المسند الى ظاهر الحال الذي تأخذ به اللجان الادارية لا يمس بحقوق التقاضي لدى المرجع القضائي المختص ولا بما ينتهي اليه النزاع على الاتفاقات الخاصة التي يعود امر تبعها الى القضاء العدلي وحيث ان ما ادلت به الرهبنة من اسباب مستلزم الرد 1- لان الوزير المختص بشؤون المياه والينابيع قد اصبح وزير التصميم العام بموجب المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 20 تشرين الثاني سنة 1954 2- لانتفاء الحاجة لتحديد الملك العام في الموضوع الحاضر الذي ينحصر في استعمال المياه في الاوجه الخاصة فضلا عن ان تصفية الحقوق المكتسبة لا تتوقف على تحديد الملك العام او اعلان للمنفعة العامة 3- لان تصفية الحقوق المكتسبة المقررة لا ترمي الى انتزاع الحقوق على المياه العامة من اصحابها بل الى تحديدها بينهم فلا مجال في هذه الحالة لتطبيق المادة 3 من القرار 144 4- لان اخذ اللجنة بظاهر المستندات لا يمس كما تقدم بالحقوق الخاصة المتنازع عليها لدى القضاء العدلي المختص وحيث ان المراجعة تكون لذلك مستلزمة الرد