Rulings

State Council 18/06/1963

شورى حكم رقم : 1011 /1963

Court
شورى
Number
1011/1963
Date
18/06/1963
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- اصول تشكيل المجلس التأديبي المتعلق بضباط الجيش

-

حيث ان المدعي يعرض ان المجلس التأديبي قد تألف من خمسة زعماء وانه لم يضم ضابطين من رتبته خلافا لما توجبه المادة 79 من المرسوم الاشتراعي 33 حيث ان الادارة ترد بان المادة المذكورة قد نصت على ان يكون في المجلس التأديبي ضابطان اذا امكن من رتبة الضابط صاحب العلاقة وبان هذا الامر لم يكن ممكنا لان الذين احيلو على المجلس التأديبي من رتب مختلفة فاقتضى تشكيله بالنسبة الى رتبة اعلى ضابط محال عليه حيث ان الضباط الذين احيلوا على المجلس التأديبي من رتب مختلفة ومن بينهم ضابط برتبة زعيم حيث انه اذا كان على السلطة ان تشكل المجلس التأديبي بالنسبة الى رتبة هذا الضابط حيث انه بالنظر الى التلازم في القضية فلم يكن من الممكن تشكيل مجلس تأديبي خاص بالمستدعي حيث ان وجود ضباط في المجلس التأديبي جميعهم اعلى رتبة من المدعي لا يضر بمصلحة الدفاع بل يؤمن للمدعي ضمانة أشد اذ ان الضباط الذين هم فوقه رتبة لا يخشون مزاحمته ولا يمكن بالتالي ان ينحرفوا ضده

- اصول احالة ضابط الجيش على المجلس التأديبي

-

حيث ان المدعي يدلي بانه احيل على المجلس التأديبي بدون ان تكون هنالك شكوى منظمة من قبل رؤسائه المباشرين (المادة 5 من نظام المجلس التأديبي) حيث ان الادارة تجيب بان القانون لم يقصد بهذه المادة الرئيس المباشر بل الرؤساء (بصيغة الجمع) ومن بين هؤلاء المكتب الثاني منظم الشكوى حيث ان التعبير "الرؤساء المباشرون" لا يقصد به الرئيس المباشر فحسب بل الاشخاص الذين هم اعلى رتبة من الضابط صاحب العلاقة والذين يعتبرون بحسب انظمة الجيش رؤساء هذا الضابط حيث ان الشكوى قد تقدمت موقعة من رئيس المكتب الثاني الذي يعتبر من بين رؤساء المدعي المباشرين بالمعنى الذي تقصده المادة الخامسة المشار اليها اعلاه فضلا عن ان المكتب الثاني يشكل جزءا لا يتجزأ من القيادة العامة للجيش حيث انه اذا فرض وكانت الشكوى منظمة من غير الرئيس المباشر فان ذلك لا يشكل خرقا لمعاملة جوهرية طالما ان القانون لم ينص على ابطال الشكوى اذا لم تنظم من الرئيس المباشر وان المهم في الامر هو تمكين الضابط من الدفاع عن نفسه وهذا الشرط قد تحقق في القضية الحاضرة كما سيأتي بيانه حيث ان المادة 5- مكررة من نظام المجلس التأديبي تنص على انه "يمكن لقائد الجيش قبل الاحالة ان يكلف احد افراد الضابطة العدلية في الجيش استجلاء بعض النقاط..." حيث ان التحقيق بواسطة الضابطة العدلية في الجيش ليس امرا الزاميا بل اختياريا وهو عائد لتقدير قائد الجيش وعلى كل فقد حصل تحقيق عدلي من قبل ضابطين عدليين عسكريين هما الملازمان الاولان سامي الخطيب والياس شمعون ولم ينكر المدعي ذلك