Rulings

State Council 13/11/1962

شورى حكم رقم : 870 /1962

Court
شورى
Number
870/1962
Date
13/11/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى حق الادارة بالرجوع عن القرار الاداري الذي اكسب حقوقا للغير ومهلة الرجوع عن القرار

-

حيث ان المراجعة الحالية موجهة ضد القرار الضمني بالرفض الناتج عن سكوت الادارة على طلب المدعي الرامي الى سحب رخصة المدعى عليها نعيمة عيسى وتوقيفها عن البناء وحيث ان المبادىء الادارية الثابتة تفرض على الادارة للرجوع عن قرارها الذي اكسب حقوقا للغير ان تصدر قرار الرجوع ضمن مدة المراجعة لدى مجلس الشورى ضد القرار المطلوب الرجوع عنه ولها ان تسترده خارج هذه المهلة اذا كانت قد تقدمت مراجعة طعن بشأنه ضمن مهلة المراجعة القانونية وحيث ان رخصة البناء هي من القرارات الادارية الفردية التي تنشأ حقوقا يكتسبها صاحب العلاقة ولا يمكن الادارة الرجوع عنها الا ضمن المهلة المبينة اعلاه وحيث ان المدعي تقدم بربط النزاع خارج مدة المراجعة ضد الرخصة المطعون بصحتها