Rulings

State Council 28/11/1962

شورى حكم رقم : 1036 /1962

Court
شورى
Number
1036/1962
Date
28/11/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- طبيعة رخصة زراعة التبغ والتنباك ومدى امكانية تجديدها والغاؤها

-

حيث ان رخص زرع التبغ والتنباك هي بطبيعتها رخص موقتة يجب تجديدها سنة فسنة وللسلطة المختصة ان تجددها او ان تلغيها بحسب حاجيات الاقتصاد والاستهلاك المحلي وبحسب اختبار نوع وجودة التبغ والتنباك حيث ان لا حق مكتسب للمستدعي للمثابرة على زرع التبغ والتنباك بل عليه ان يخضع للشروط وللاصول المبينة في المرسوم المطعون فيه الذي لا يشوبه سبب من اسباب تجاوز حدود السلطة