State Council 28/11/1962
شورى حكم رقم : 1036 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 1036/1962
- Date
- 28/11/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- طبيعة رخصة زراعة التبغ والتنباك ومدى امكانية تجديدها والغاؤها
-
حيث ان رخص زرع التبغ والتنباك هي بطبيعتها رخص موقتة يجب تجديدها سنة فسنة وللسلطة المختصة ان تجددها او ان تلغيها بحسب حاجيات الاقتصاد والاستهلاك المحلي وبحسب اختبار نوع وجودة التبغ والتنباك حيث ان لا حق مكتسب للمستدعي للمثابرة على زرع التبغ والتنباك بل عليه ان يخضع للشروط وللاصول المبينة في المرسوم المطعون فيه الذي لا يشوبه سبب من اسباب تجاوز حدود السلطة