State Council 14/12/1962
شورى حكم رقم : 1266 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 1266/1962
- Date
- 14/12/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة في النزاع المتعلق بالتعدي على الملكية الفردية
-
حيث انه من المسلم به ان حماية حق الملكية الفردية يعود للقضاء العدلي وحيث ان اخذ الحاصلات فيه تعرض لحقوق الملكية الفردية وعلى فرض انه يوجب التعويض على المالكين فان النظر بالدعوى يعود للقضاء العدلي