Rulings

State Council 14/12/1962

شورى حكم رقم : 1266 /1962

Court
شورى
Number
1266/1962
Date
14/12/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة في النزاع المتعلق بالتعدي على الملكية الفردية

-

حيث انه من المسلم به ان حماية حق الملكية الفردية يعود للقضاء العدلي وحيث ان اخذ الحاصلات فيه تعرض لحقوق الملكية الفردية وعلى فرض انه يوجب التعويض على المالكين فان النظر بالدعوى يعود للقضاء العدلي