Rulings

State Council 22/01/1963

شورى حكم رقم : 97 /1963

Court
شورى
Number
97/1963
Date
22/01/1963
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص القضاء الاداري النظر بالدعوى المتعلقة باستيلاء السلطة العسكرية على الملكية الفردية

-

وحيث ان المراجعة تتعلق بالتعويض عن اضرار وقعت على عقار المدعين من جراء استيلاء السلطة العسكرية على هذا العقار اثناء الحوادث التي حصلت في لبنان خلال سنة 1958 وقيامها فيه باعمال منعت عنهم حق استغلاله واقتلاعها اشجاره وحيث ان قضية كهذه في حال ثبوتها داخلة في اختصاص القضاء العدلي حامي الملكية الفردية