State Council 22/02/1963
شورى حكم رقم : 360 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 360/1963
- Date
- 22/02/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، سلهب
- Source
- Lebanese University
- اختصاص المحكمة الادارية الخاصة في دعوى التعويض الناجم عن الاشغال العامة
-
حيث ان الوفاة منسوب سببها الى الاشغال العامة فتكون المراجعة من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة بمقتضى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 3-1954