Rulings

State Council 22/02/1963

شورى حكم رقم : 360 /1963

Court
شورى
Number
360/1963
Date
22/02/1963
President
جان باز
Members
عويدات، سلهب
Source
Lebanese University

- اختصاص المحكمة الادارية الخاصة في دعوى التعويض الناجم عن الاشغال العامة

-

حيث ان الوفاة منسوب سببها الى الاشغال العامة فتكون المراجعة من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة بمقتضى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 3-1954