Rulings

State Council 03/12/1962

شورى حكم رقم : 1061 /1962

Court
شورى
Number
1061/1962
Date
03/12/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- امكانية تعديل التخطيط في سبيل المصلحة العامة

-

حيث ان المرسوم المطعون فيه صادر بالاستناد الى قانون الاستملاك والى قرار بلدية بسكنتا رقم 21 تاريخ 24 تموز سنة 1960 الذي تطلب به تعديل التخطيط المقرر بالمرسوم 7145 تاريخ 25 تشرين اول سنة 1954 وحيث يتبين من الملف الاداري ان قرار البلدية متخذ بناء على الخرائط التي اقرتها مديرية التنظيم المدني بتعديل تخطيط الدرج المعروف باسم "طريق معهد الفرير" وعلى كون التخطيط الاول لا يتناسب مع امكانيات البلدية المادية ويعرضها لخسائر قوية لا قدرة لها بتحملها وحيث ان العامل المحلي الذي تستند اليه الجهة المستدعية للقول بان التعديل انما جرى لمصلحة شخصية ينتفي بكون اقتراح التعديل على الوجه الذي اقره المرسوم المطعون فيه صادرا لا عن البلدية وانما عن مصلحة التجميل واقتصر عمل البلدية على اقراره (يراجع مذكرة قائمقام المتن 49 تاريخ 1961/06/15 وقرار البلدية 21) وحيث انه اذا كان التعديل قد الحق ضررا بالجهة المستدعية وبطالبي التدخل فان التخطيط الاول كان يمكن ان يلحق اضرارا بآخرين وان هذا التعديل شأنه كشأن كل تخطيط له فوائده العامة والخاصة كما ان له مضاره ومن هنا لحظ القانون وجوب تعويض الضرر في ما يفوق الفائدة كما لحظ وجوب التعويض عن الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة وحيث ان الاضرار او المنافع لا تشكل وحدها دليلا على كون التخطيط موضوعا لمصلحة خاصة وحيث طالما ان التخطيط الاصلي يحقق المنفعة العامة فان ما يطرأ من تعديلات على وجهته يدخل في صميم الملائمة الفنية التي يخرج تقديرها عن رقابة مجلس الشورى