Rulings

State Council 23/04/1963

شورى حكم رقم : 784 /1963

Court
شورى
Number
784/1963
Date
23/04/1963
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- امكانية اعادة الفرق بين الرسم المقطوع والرسم النسبي في حال التنازل عن المراجعة من قبل المستدعي

-

وحيث ان المدعيين تقدما بعريضة طلبا فيها الرجوع عن الدعوى لانهما تصالحا مع الادارة وحيث تكون المراجعة قد اصبحت بدون موضوع وحيث انهما طلبا اعادة فرق الرسوم النسبية والدولة عارضت طلبهما هذا بحجة انها ترفض قبول الرجوع عن الدعوى وان الرسوم المدفوعة قد اصبحت حقا مكتسبا للخزينة وحيث ان الرسوم النسبية لا تستوفى الا في حال الفصل في اساس النزاع وحيث انه يقتضي اعادة الفرق بين الرسمين النسبي والمقطوع عملا باحكام قانون الرسوم القضائية القاضي بوجوب رد الرسم المدفوع مقدما بعد حسم الرسم المقطوع اذا رفعت المحكمة يدها عن الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الادعاء او لاي سبب آخر.