Rulings

State Council 04/12/1962

شورى حكم رقم : 1080 /1962

Court
شورى
Number
1080/1962
Date
04/12/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- شروط اسناد وظيفة الى الموظف بالوكالة

-

حيث ان المدعي وسالم اديب ينتميان الى السلك الاداري الذي يشمل جميع الموظفين الاداريين في جميع الوزارات وقد انتدب سالم اديب الى ذات السلك والوظيفة التي انتدب لها شاغرة وقد احتفظ برتبته وراتبه وقد اسندت اليه وظيفة رئيس دائرة بالوكالة وقد وافقت كل من وزارتي الاقتصاد الوطني والعمل والشؤون الاجتماعية على هذا النقل حيث ان زعم المدعي من انه يحمل شهادات تخصص لا تؤثر في قانونية المرسوم المشكو منه حيث ان المرسوم الاشتراعي 112 لم يميز في معرض تحديده شروط اسناد الوظيفة بالوكالة بين فئات الموظفين حيث انه يقتضي رد المراجعة.