Rulings

State Council 09/05/1925

شورى حكم رقم : 2 /1925

Court
شورى
Number
2/1925
Date
09/05/1925
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- مدى خضوع قرار حاكم لبنان الكبير لرقابة مجلس الشورى فيما خص تجاوز حد السلطة.

-

وحيث ان قرارات الحاكم فيما يتعلق بتجاوز حدود الوظيفة ليست من الامور المعينة والمحددة في المادة الخامسة من القرار 2668 المشار اليه آنفا والتي يحق لمجلس الشورى ان ينظر بها