Rulings

State Council 03/05/1963

شورى حكم رقم : 878 /1963

Court
شورى
Number
878/1963
Date
03/05/1963
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بالاعتراض على سند تحصيل مبلغ من المال ناشيء عن جرم جزائي

-

حيث ان المبلغ المطلوب تحصيله بموجب السند المطعون فيه ناشىء عن جرم جرت الملاحقة بشأنه لدى القضاء العسكري فيكون القضاء الصالح للنظر بالاعتراض ضد السند هو القضاء العدلي ويكون مجلس الشورى غير مختص للنظر فيه.