State Council 03/05/1963
شورى حكم رقم : 878 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 878/1963
- Date
- 03/05/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بالاعتراض على سند تحصيل مبلغ من المال ناشيء عن جرم جزائي
-
حيث ان المبلغ المطلوب تحصيله بموجب السند المطعون فيه ناشىء عن جرم جرت الملاحقة بشأنه لدى القضاء العسكري فيكون القضاء الصالح للنظر بالاعتراض ضد السند هو القضاء العدلي ويكون مجلس الشورى غير مختص للنظر فيه.