State Council 06/06/1963
شورى حكم رقم : 959 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 959/1963
- Date
- 06/06/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في الاعتراض على سند تحصيل ناشيء عن عقد اداري
-
حيث ان صدور سند التحصيل لا يؤثر على صلاحية المحكمة المختصة للنظر في اساس النزاع حيث ان سند التحصيل المعترض عليه يتعلق بعقد اداري اجرته الادارة بواسطة المناقصة فتعود صلاحية النظر في الخلافات الناشئة عن هذا العقد الى المحكمة الادارية الخاصة عملا بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الذي انشأ المحكمة الادارية الخاصة.