Rulings

State Council 06/06/1963

شورى حكم رقم : 959 /1963

Court
شورى
Number
959/1963
Date
06/06/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في الاعتراض على سند تحصيل ناشيء عن عقد اداري

-

حيث ان صدور سند التحصيل لا يؤثر على صلاحية المحكمة المختصة للنظر في اساس النزاع حيث ان سند التحصيل المعترض عليه يتعلق بعقد اداري اجرته الادارة بواسطة المناقصة فتعود صلاحية النظر في الخلافات الناشئة عن هذا العقد الى المحكمة الادارية الخاصة عملا بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الذي انشأ المحكمة الادارية الخاصة.