State Council 25/06/1963
شورى حكم رقم : 1043 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1043/1963
- Date
- 25/06/1963
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصلح، جرماني
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بالعقود التي تبرمها الدولة مع الافراد
-
حيث ان العقد الجاري بين الجهة المدعية ووزير الاقتصاد وفقا لاحكام دفتر الشروط الخاص بطحن القمح الاميركي اما ان يكون عقدا اداريا يعود النظر فيه الى المحكمة الادارية الخاصة عملا باحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30-11-1954 واما ان يكون من العقود العادية التي تدخل ضمن صلاحية المحاكم المدنية وحيث انه في كلتا الحالتين فان هذا المجلس غير صالح للنظر في هذه الدعوى.