Rulings

State Council 08/07/1963

شورى حكم رقم : 1112 /1963

Court
شورى
Number
1112/1963
Date
08/07/1963
President
بولس الزهار
Members
الصلح، جرماني
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال المساعدين القضائيين

-

حيث انه يقتضي اولا للنظر فيما اذا كان هذا المجلس صالحا للنظر في هذه المراجعة. وحيث ان مجلس العمل التحكيمي يعتبر جزءا من المحاكم العدلية لوجود قاض يرأسه ولصدور قراراته بشكل احكام معللة ومتوجة باسم الشعب اللبناني وحيث ان كاتب هذا المجلس سواء كان تابعا لملاك وزارة الشؤون الاجتماعية ام لوزارة العدلية فانه يعتبر مساعدا قضائيا تابعا لمجلس العمل التحكيمي وبالتالي فان عمله يعتبر قضائيا لا اداريا وحيث ان النظر بالاضرار الناشئة عن الاعمال القضائية وما يتفرع عنها يخرج عن نطاق صلاحية هذا المجلس.