Rulings

State Council 25/06/1963

شورى حكم رقم : 1040 /1963

Court
شورى
Number
1040/1963
Date
25/06/1963
President
بولس الزهار
Members
الصلح، جرماني
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في الطعن بقرار النيابة العامة

-

حيث انه يتبين من اوراق هذه المراجعة ان اقفال مقهى المدعي قد تم بناء لامر النيابة العامة وان هذا الامر صادر عن مرجع قضائي فيكون هذا المجلس غير صالح للنظر في موضوع هذه الدعوى.