State Council 25/06/1963
شورى حكم رقم : 1040 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1040/1963
- Date
- 25/06/1963
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصلح، جرماني
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في الطعن بقرار النيابة العامة
-
حيث انه يتبين من اوراق هذه المراجعة ان اقفال مقهى المدعي قد تم بناء لامر النيابة العامة وان هذا الامر صادر عن مرجع قضائي فيكون هذا المجلس غير صالح للنظر في موضوع هذه الدعوى.