Rulings

State Council 08/07/1963

شورى حكم رقم : 1120 /1963

Court
شورى
Number
1120/1963
Date
08/07/1963
President
بولس الزهار
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في النزاع الناشيء بين الدولة واحد الافراد حول تنفيذ عقد ايجار عادي

-

حيث انه يقتضي اولا النظر فيما اذا كان هذا المجلس صالحا للنظر في هذه الدعوى وحيث ان عقود الايجار التي تجريها الادارة تعتبر عقودا عادية تخضع لرقابة المحاكم العدلية ما لم تنص على بند خارق للقانون العام وهو امر غير متوفر في عقد الايجار الحالي وبالتالي فهو لا يخضع لرقابة هذا المجلس.