Rulings

State Council 25/06/1963

شورى حكم رقم : 1057 /1963

Court
شورى
Number
1057/1963
Date
25/06/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في النزاع حول تعويض صرف المستخدمين في المصالح المستقلة

-

حيث ان مكتب الحرير يؤلف بمقتضى القانون الصادر في 11 شباط سنة 1956 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وحيث يتضح من التحديد الوارد في المادة الثانية من القانون المشار اليه ان مكتب الحرير عدا صفته الادارية له الصفة الصناعية والتجارية بدليل صراحة النص:"وبصورة عامة كل ما يتعلق بزراعة التوت وصناعة الحرير وتجارة ما يتفرع عنها" وحيث انه يجب التفريق بشأن اوضاع موظفي ومستخدمي وعمال هذه المصالح بين موظفي الادارة الذين يخضعون لنطاق القانون الاداري والمستخدمين والعمال الذين يخضعون لنطاق القانون الخاص وحيث ان كلا من المدعين هو من فئة المستخدمين ويخضع لاحكام قانون العمل الصادر في 23 ايلول سنة 1946 مع مراعاة النظام العام لمستخدمي مكتب الحرير اذا كان يعطي هؤلاء شروطا اكثر فائدة لهم (الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون العمل) وحيث ان المجلس يكون اذن غير صالح للنظر بهذه المراجعة.